الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها الحالات الطارئة.. حالات التعاقد بالأمر المباشر بالقانون

قانون التعاقدات
قانون التعاقدات

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، تعليماتها بالنظر في مد فترة تنفيذ التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعمًا للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وفيما يلي نستعرض حالات التعاقد بالأمر المباشر بقانون التعاقدات:

حالات التعاقد المباشر بالقانون

تنص المادة 62 من القانون على جواز التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات هي: الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، وعندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد، وبهدف تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد له سوى مصدر واحد.

وعندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الشرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ، وفي حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم، وفي حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وفي الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة، مع وجوب الحصول على عروض أسعار.

ويكون التعاقد بالأمر المباشر وفق المادة 63 من سلطة رئيس الهيئة أو المصلحة فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و5 ملايين جنيه بالنسبة للمقاولات، ومن سلطة الوزير أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و20 مليون جنيه بالنسبة للمقاولات.

ويجوز لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بالأمر المباشر في نفس الحدود، وبالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال؛ يجوز لوزير الصحة التعاقد عليها وفقاً لضوابط وشروط ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن توثق إدارة التعاقدات مبررات اتباع الاتفاق المباشر.


-