الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مزاولة مهنة العلاج الطبيعي .. تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة فى القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة وذلك وفقا لما جاءت به المادة 5 من القانون .

ونصت المادة 5 من القانون على أن تشكل لجنة دائمة من كل من:
 - رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.

 - أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.

 - عميد المعهد العالى للعلاج الطبيعى.

 - رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعى أو من ينيبه.

 - رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة.

 - مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.

 - عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

 - عضوين عن رابطة أخصائى العلاج الطبيعى.

وحددت المادة ايضا اختصاصاتها والتي جاءت كالتالي:

( أ ) النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى، أو المكان الذى ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعى.

(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعى.

(جـ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى.

(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة فى الفقرة (ب) من السجل (٢) بالمادة الثالثة.

وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.