أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الطلاق الرجعي والبائن والمكمل الثلاث.
جاء في حيثيات الحكم أن متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة ١٩٤٤ " نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال".
وإذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و إعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة ١٩٥٠ " إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق.