الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقوا المحال التجارية بمدينة نصر.. تشكيل عصابى يواجه عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بسرقة المحال التجارية.

ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بأسلوب"كسر القفل".

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من صيدلى، مقيم بمحافظة الشرقية قرر باكتشافه كسر أقفال الصيدلية ملكه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة عدد ( 2 شاشة - هاتف محمول - جهاز DVR"" الخاص بكاميرات مراقبة الصيدلية " - كمية من الأدوية ). 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) بالإشتراك مع آخرين عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) وباستهداف الآخرين أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما وملك أحد أصدقائه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (عتلة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر القفل " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع المتهم المضبوط .

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بذات الأسلوب.

كما أقروا بإرتكابهم عدد (4 ) حوادث سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .