الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق المطلقة في مسكن الحضانة.. اقرأ الشروط

مطرقة
مطرقة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة حق المطلقة في مسكن الحضانة. 

جاء في حيثيات الحكم أن أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۸ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل .... استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة... وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ...." مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يُعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما.