الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. كيفية إصدار البطاقة الضريبية ومدة سريانها

البطاقة الضريبية
البطاقة الضريبية

نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

 

ووفقا للمادة (28) يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة .

وألزمت المادة (29) كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني ، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .