الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

للصيادين.. خطوات ورسوم نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخري

مراكب صيد
مراكب صيد

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وحدد القانون ضوابط اصدار رخصة الصيد وكيفية نقل مراكب الصيد من منطقة لأخري.

ونصت المادة (47) علي أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه،وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

ووفقا للمادة (48) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.

شرط الاعفاء من رسوم الترخيص 

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

وتؤدي الرسوم سنوية مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

ضوابط نقل المركب من منطقة لأخري 

كما حظر القانون نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية  بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل