الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

دولار أمريكي
دولار أمريكي

بغرض توفير العملة الصعبة للدولة، و إحكام الرقابة على عمليات النقد الأجنبي من خلال تحويل  من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس، كانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون الجنسية المصرية.


ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على مجموع مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

لايفوتك|| 

 


واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية ، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.


ونصت الفقرة الأولى من المادة ٤ مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية على الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.

 

رسوم الحصول على الجنسية المصرية


وطبقا للقانون الجديد،  ‎يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (٤) مكرراً) من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10  آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.

 

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

 

و لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.