الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: لا تجب زكاة الفطر عن الميت قبل غروب شمس آخر يوم برمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن زكاة الفطر شرعها الله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه، حيث قال رسول الله ﷺ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» (سنن البيهقي 3/278) خص الشرع الزكاة بمصارف محددة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) [التوبة:60] .

حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريا ب (30 جنيها)، كحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر ب (20 جنيها) لهذا العام.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فرضت على كل من يجد قوت يومه ولو كان فقيرا، فقد جعلها الله تطهيرا للنفس وتطهيرا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلا للأجر.