الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عباس شومان: من لم يصلى العيد وجبت عليه صلاة الجمعة

صلاة العيد والجمعة
صلاة العيد والجمعة

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر الاسبق، إن من لم يصل العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، وإنما يقبل الظهر ممن صلى العيد فقط.

وأوضح شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماع فيسبوك، أنه من الأفضل أن يصلي العيد والجمعة ليجمع بين العيدين، كما فعل رسولنا الأكرم. 

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 

لخص الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني ، بمجمع البحوث الإسلامية، مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وسبب كثرة الاختلاف فيه.

وقال الهواري، في منشور له، ملخص مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، إن من المسائل الرَّمضانيَّة الَّتي يكثر الكلام عنها مسألة اجتماع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ، وحرصًا على وقت القارئ أسوق في هذه المسألة عشرة نقاطٍ:
 الأولى: أنَّ بحث المسلم عن الحكم الشَّرعيِّ لاجتماع صلاة العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ من أمارات الخيريَّة الَّتي تميَّزت بها الأمَّة المسلمة، فهي أمَّة اقرأ وأمَّة العلم، ولكنَّ الواجب على المسلمين وهم يبحثون عن حكم اجتماع الصَّلاتين بهذه الصُّورة أن يفرحوا بفضل الله على الأمَّة؛ إذ قدَّر لهم الخيرات من العبادات الَّتي تكفِّر السَّيِّئات وتمحو الخطايا والزَّلَّات، وتعظم بها الأجور والحسنات.

الثَّانية: أنَّ اختلاف الفقهاء في اجتماع الصَّلاتين في يومٍ واحدٍ دليلٌ على تنوُّع الفهوم والعقول للعلماء الَّذين اجتهدوا في قراءة النَّصِّ واستنباط الحكم الصَّحيح، وهذا من الأمارات على أنَّنا أمَّةٌ مرحومةٌ، فلم يجعل اختلافها سبب خصومةٍ ولا شحناء ولا اقتتالٍ، وإنَّما الخلاف السَّائغ رحمةٌ بالأمَّة.


الثَّالثة: أنَّ البحث عن الحكم الفقهيِّ للأخذ بالرُّخصة الَّتي شرعها الله -عزَّ وجلَّ- تخفيفًا على الأمَّة يختلف كثيرًا عن منهج الَّذين يلتمسون أدنى شبهةٍ للتَّفلُّت من العبادة، ومن ثمَّ فلا مجال لاتِّهام النَّاس حين يأخذون بالرُّخص المشروعة.


الرَّابعة: أنَّ اجتماع الصَّلاتين العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ قد حدث في زمن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فصلَّى الصَّلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وهذا هو الرَّاجح لدى جمهور الفقهاء.


الخامسة: إنَّما رخَّص رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ترك الجمعة إذا جاءت يوم عيدٍ لأهل العوالي الَّذين بعدت منازلهم عن المسجد النَّبويِّ، وشقَّ عليهم الذِّهاب والإياب مرَّتين للصَّلاتين، فرخَّص لهم أن يصلُّوا الظُّهر في أحيائهم، وذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، ومعنى قوله «وإنا مجمِّعون» يعني سنصلِّي الجمعة.


السَّادسة: أنَّ من شقَّ عليه الحضور لصلاة الجمعة لبعد مسافةٍ أو نحوه كبعض سكَّان المناطق الجبليَّة أو الصَّحراويَّة البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد، فلهم في ذلك اليوم الأخذ بالرُّخصة، والاكتفاء بصلاة العيد، وصلاة الظُّهر في أماكنهم على نحو ما رخَّص به النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لبعض الأعراب الَّذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة.


السَّابعة: أن فريضة صلاة الظُّهر لا تسقط عمن اكتفى بصلاة العيد ولم يحضر الجمعة ممن تنطبق عليه الرُّخصة.


الثَّامنة: أنَّ الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام.


التَّاسعة: أنَّ الواجب على الأئمَّة والوعَّاظ أن يكونوا أصحاب فطنةٍ في مراعاة أحوال النَّاس، وتحفيف الخطبة، وقِصَرُ الخُطبة مَئِنَّةٌ من فقهِ الإمام.


والعاشرة: نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائمًا على الخيرات وعلى موائد العلم، وأن يؤلِّف بين قلوبنا أجمعين، وأن يجعل أيَّامنا كلَّها أمنًا أمانًا وأن يحفظ بلادنا وأمَّتنا من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ .