الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قطع قراءة الفاتحة لإدراك الإمام في الركوع.. لجنة الفتوى تجيب

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه إذا دخل المصلي إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المصلي قد أمل  قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

 

وأوضحت  لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه.


وتابعت: وذلك لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة، مستشهدة بحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد».

 

وأضافت أنه من المعلوم أن أبا بكرة - رضي الله عنه- إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة.