أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .
أقـر المتهم الأول حـال استجوابه بالتحقيقات بصـوريـة عـقـد الوساطة العقارية و توقيعـه بتـاريخ ٢٠١٨/4/15 عقـب الحصـول علـى الأرض مـن شـركة العاصمة الإداريـة وإثبـات تـاريخ العـقـد فـي ۲۰۱۷/۱٠/١٨ سـابق علـى طلـب تخصيص الأرض فـي ۲۰۱۷/۱٢/١٤ لاستيفاء الشكل القانوني للعـقـد علـى خـلاف الحقيقـة وإثبـات بنـد الموافـقـة عليـه بمـحـضـر اجتمـاع مجلس إدارة الشـركـة رقـم 11 بتـاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ دون عرضـه عـلـى مجلـس.
الإدارة وذلـك كـلـه بواسطة المتهم الثاني وبالاتفـاق مـعـه وكـذا اثباتـه بنـد الموافقة على عـقـد التعـاون مـع مجموعـة مسـعود الإماراتيـة واعتبـار مبلـغ 300 ألـف جنيـه مـقـدم للعقـد وتكاليف استضـافـة وفـد المجموعـة الإماراتيـة وذلك بواسطة المتهم الثـاني .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك.
للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة خاصة سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك .