الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز شراء الحلوى والتهادي بها في ذكرى المولد النبوي .. حكم صلاة من نسي الركوع

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز شراء الحلوى والتهادي بها في ذكرى المولد

حكم صلاة من نسي الركوع وتذكره في الركعة الثانية

خطأ شائع في الصلاة على النبي

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية قالت دار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بكافة مظاهر الفرح والسرور، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في هذه المناسبة العطرة؛ وذلك محبةً منهم لما كان يحبه النبي من الطعام؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" أخرجه البخاري.

وتابعت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ثبت في كُتب السنة النبوية المطهرة اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على مشروعية الاحتفال وقراءة السيرة النبوية بِنِيَّة شكر الله تعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنُمَجِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ» أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الدعاء.

وشددت الإفتاء أنه يجب أن نتذكر في هذه المناسبة العطرة (المولد النبوي) أن البعد عن الأخلاق والقيم المحمدية السامية هو ما أوصلنا إلى كثير من الأزمات التي ما زلنا نعاني منها في حياتنا، خاصة بعدما تمسك البعض بمظاهر التدين دون جوهر الدين.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نسي المصلي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلًا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتمّ صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام.

وأوضح: مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو.

كان الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قد أوضح خطئا شائعا يقع فيه البعض في الصلاة على النبي محمد.

وأوضح«عويضة» ردا على سؤال: أيهما أصح صل الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وسلم ؟ أن هذا السؤال يتعلق باللغة العربية وقواعدها، مشيرا إلى أن "صل" المذكورة في الصلاة على النبي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة.

وأضاف أن الفعل الأمر يبنى على يجزم به فعله المضارع عند دخول أحد الجوازم عليه، لافتا إلى أن الفعل "صل" مضارعه: "يصلي"، وعند دخول "لم" الجازمة فإنه يصبح: لم يصل أو لم تصل.

وأكمل الشيخ عويضة عثمان أن الأمر يختلف عند الصلاة على النبي ب: صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الفعل هنا ليس مضارعا مجزوما بحرف من حروف الجزم، أو أمرا مبنيا على حذف حرف العلة ولكنه فعل ماضي، ولذلك فإن اللغة تقول على أنه يبقى هكذا بدون حذف حرف العلة.

قال العلماء إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه على التفصيل التالي:

فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية القطع مع التحول عن القبلة أو الكلام أو الخروج من المسجد، لكن إن سلم ناسيا السهو سجد ما دام في المسجد، لأن المسجد في حكم مكان واحد، ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.

وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلي والبعدي، فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا، لأن المقصود «ترغيم الشيطان» كما في الحديث. وأما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد ولم يطل الزمان، وهو في مكانه أو قربه.

وقال الشافعية: إن سلم سهوا أو طال الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول.

وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولو تكلم، إلا بطول الفصل «ويرجع فيه إلى العادة والعرف من غير تقدير بمدة» أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد، فإن حصل شيء من ذلك استأنف الصلاة، لأنها صلاة واحدة لم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، كما لو انتقض وضوءه وإن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتحرى، ولكن لا يجب عليه السجود.