الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقوا المواطنين.. السجن المشدد 3 سنوات لضباط قسم ثالث مدينة نصر المزيفين

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بـ تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الضبط القضائي مدعين أنهم مباحث قسم ثالث مدينة نصر لـسرقة المواطنين بالإكراه، بـالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين علاء رمضان ومنتصر يوسف وهيثم مدحت بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه عمرو محمد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام ليلا مدعين كونهم من رجال الضبط محرزين سلاحا ناريا (طبنجة) وسلاحا أبيض (مطواه) ظاهرين وألقى المتهم الثاني مادة حارقة على وجهه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإلقاء الرعب في نفسه والاستيلاء على المبالغ المالية خاصته.

مسدس ومطواة ومادة حارقة

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين وآخرين مجهولين لسلاح ناري غير مششخن (مسدس فردي الإطلاق) بغير ترخيص وكذلك سلاح أبيض وأداة (مطواة ومادة حارقة) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ضباط مباحث مزيفون

وأكدت التحقيقات تداخل المتهمين وآخرين مجهولين في وظيفة من الوظائف العمومية (ضباط مباحث قسم ثالث مدينة نصر) من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة بأن أجروا عملا من عملها بأن استوقفوا المجني عليه سالف الذكر بالطريق العام طالبين منه بطاقة تحقيق الشخصية للكشف عليه مدعين كونهم من رجال الضبط القضائي.

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".