الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يعاقب من شرع في إسقاط سيدة حامل ؟ .. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون أيضا عقوبات إسقاط السيدات الحوامل.

ونصت المادة (260) علي أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ووفقا للمادة (261) فإن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

وأشارت المادة (262) إلي أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وإذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، طبقا للمادة (263)

ووفقا للقانون، فإنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

أيضا كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.