الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الطفل ..كيف يتم التبليغ عن واقعة ميلاد أثناء السفر إلي الخارج؟

صورة تعبيرية - شهادة
صورة تعبيرية - شهادة ميلاد

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (18) علي أنه إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاتـه ، أمـا إذا ولـد ميتـاً بعـد الشـهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

وأشارت المادة (19) إلي إنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلـي قنصـليه مصـرية فـي الجهـة التـي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصـحية الكائنة في محل الإقامة.

ووفقا للمادة (20) فإن علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب. وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة با لطفـل ومـن عثـر عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك.