الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة بالقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

يأتي ذلك في إطار المخاطر التي تسببها العملات الرقمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بحسب البنك المركزي، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.