الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان | هل إقامة سرادق العزاء حرام؟ سجود الشكر بعد كل صلاة بدعة؟ ولماذا لا يستجاب دعائي؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل إقامة سرادق العزاء حرام؟

هل سجود الشكر بعد كل صلاة بدعة؟

لماذا لا يستجاب دعائي؟

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

هل إقامة سرادق العزاء حرام؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالأزهر، وقال إن التعزية هي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة، ولا خلاف بين الفقهاء في استحبابها، والأصل في ذلك قوله ﷺ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» أخرجه الترمذي، وقوله ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابًا بعنوان: باب مَن جلس عند المصيبة يُعرَف فيه الحزن، وذكر تحته خبر أم المؤمنين عائشة قالت: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَر وَابْنِ رَوَاحَةَ ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وقال الحافظ ابن حجر: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْجُلُوسِ لِلْعَزَاءِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.( فتح الباري) 

وتابع في بيانه حكم التعزية في الميت : ذهب الجمهور إلى أن التعزية تكون خلال ثلاثة أيام، فبعدها يسكن قلب المصاب، مستدلين بقوله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، متفق عليه، وذهب الحنابلة إلى أنه لا أمد للتعزية، بل تبقى بعد ثلاثة أيام؛ لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل على طول الزمان.

وشدد على أنه تصح التعزية بأي وسيلة كانت، كأن كانت حضوريًا أو هاتفيًا أو من خلال رسالة، أو غيرها من الوسائل، فكل هذه الوسائل مباحة؛ إذ الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا عُلم هذا تبين أن الجلوس للعزاء ما هو إلا كيفية من كيفيات التعزية المباحة ولا حرج فيها، كما أنه لا دخل للبدع في مثل هذه الأمور.

واختتم قائلًا: ينبغي أن يُعلم أنه لا بد من مراعاة حدود الشرع واللياقة، فلا يُدخِل المعزِّي في تعزيته أمرًا مكروهًا أو محرمًا شرعًا من الصياح والتدخين وكثرة اللغو وما لا فائدة فيه وغيرها من الأمور التي تحدث من العامة، حتى لا يذهب ثواب التعزية، كما لا يجوز نصب السرادقات المشتملة على الرياء والمفاخرة والإسراف مِن تركة المتوفى، وقد تكون بغير رضا الورثة، وبعضها يضيق طرقات المسلمين وربما أغلقها أو عطل مصالح الخلق، فإذا انتفت هذه الأمور فلا حرج من الجلوس للتعزية.

فيما ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "أدعو كثيرا ولكن الله لا يحقق لي ما دعوته به، وأنا في قمة الحزن لهذا السبب؛ لدرجة أني لا أصلي بعض الفروض الواجبة علي، ماذا أفعل؟".

وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن المسلم الذي يدعو الله كثيرا ويرى أن الله لايستجيب الدعاء، لا يجب عليه أن يحزن بدعائه هذا، فقد يكون الله قد منحه نعمة كبيرة، وهي التوفيق للدعاء، لافتا إلى أن الله- تبارك وتعالى- يحب أن يسمع صوت عبده في الدعاء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الذي دعا به المسلم ولم يحققه الله له؛ كان فيه ضرر كبير له، والمولى- عز وجل- وحده العالم بذلك، أو قد يرفع بهذا الدعاء درجات وحسنات المسلم يوم القيامة.

وأوضح "وسام" ضرورة الاستمرار في الدعاء دون أن ييأس من رحمة الله- تبارك وتعالى-، مع ثقة كاملة أن الله لا يفعل غير الخير لعباده.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بشر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بشر بمولود ونحو ذلك.

وأضاف «جمعة» خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية أنه يجوز للمسلم أن يسجد سجدة للشكر بعد انتهاء الصلاة، وقد فعل ذلك بعض الصالحين، منوها بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، ورغم هذا فإنها ليست بدعة.

وأشار إلى أن علي بن الحسين زين العابدين ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوء يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي‏ السجاد لذلك.

كما قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما.

واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: يكون بين قدميه قدر شبر، والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها.

وقال إمام الحرمين: ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود ، كما أنه لا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.