الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخدرات وسلاح| ننشر حيثيات الحكم في اتهام شخص بحيازة الحشيش بالجيزة

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بحيازة الحشيش.


وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.


صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.


اتهامات النيابة العامة


وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 


كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. 


وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.


حيثيات الحكم 


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 3 فبراير 2023 ورد لمعاون المباحث بمركز شرطة الجيزة اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية أخبره بأن المُتهم بدر.ع المطلوب ضبطه وإحضاره متواجد بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة شبرامنت. 


وانتقل إليه عصراً ورفقته قوة من الشرطة السرية صوب ذلك المكان بإرشاد مصدره السري والذي قام بصرفه له من بعد أن دله على مكان تواجد المتهم.
وشاهد الضابط المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري (فرد خرطوش عيار 16 مللي محلي الصنع) فقام بضبطه واستخلاص السلاح الناري وبإجراء احتياطات الأمن له تبين أن بداخله ذخيرة (طلقة من ذات عياره ومما يستخدم عليه).


وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لمركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر وجد بداخلها قطعتين متوسطتي الحجم لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 


وبمواجهته بتلك المضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إحراز السلاح الناري والذخيرة المضبوطين للدفاع عن النفس.


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش  المخدر- المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 


كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.


وأضافت المحكمة قائلة إنها اطمأنت لحصول الواقعة على صورتها المتقدمة التي اعتنقتها ورسخت وارتسمت لديها اطمئنانها منها إلى حصول على الصورة التي قال بها شاهد الإثبات، والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي ولها أصلها وصداها بالأوراق. 


وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المُخدر المضبوط فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته في وصف الاتهام من أن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، آية ذلك أن المحكمة لا ترى من بين الأوراق والأدلة التي عولت عليها النيابة في هذا الصدد بثمة دليل مقنع يُمكن لها اتخاذه عماداً لإسناد ها القصد إليه. 


إذن إن التحقيقات لم تسفر عن قرينة أو دليل يؤكد قصد الإتجار في حقه، كما لم تضبط معه ثمن أدوات مما تستخدم في الإتجار.