الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط نية الصوم الصحيحة كما ذكرها الفقهاء .. تعرف عليها

الصوم
الصوم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصيام على أنواعٍ من حيث الحكم التكليفي، فمنه: الصيام الواجب كرمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة، ومنه: النَّفْل الراتب، وهو ما له زمنٌ معينٌ، كصيام يوم عرفة، وعاشوراء، وستةٍ من شوال، ومنه: النَّفْل المطلق، وهو ما ليس له زمن معين.

وأضافت دار الإفتاء، أن الوقتُ في غيرِ رمضانَ يَسَعُ أَنوَاع الصومِ مِن نَذرٍ وكفارةٍ وقضاءٍ ونفلٍ، وإِنَّما جُعِلَت النِّيَةُ للتَّميِيزِ بين هذه الأَنواع، والأصل أنَّه يشترط في قضاء الواجب أو النَّذْر أو الكفَّارة الجَزمُ بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنَّه صائم غدًا عن رمضان، أو عن قضاء رمضان، ولا يشترط هذا في صوم النَّفل.

كما اشترط الفقهاء لنية الصوم أَنْ تكون جازمةً وسالمةً من التَّردُّد، والسبب في احتياج نية الصوم إلى التَّعيين والجزم هو المنع من التَّردُّد والشَّك، خاصة فيما يتعلق بالصوم الواجب، كصوم القضاء والنذر والكفارة، فلا بد فيه من تعيين النية، كمن كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صومَ غدٍ ثم تَردَّد بين نية القضاء والتطوع.

كما نصَّ الفقهاء على وجوب تعيين النية في الصوم الواجب -ومنه صوم القضاء كما في صورة السؤال-، وأَنَّ التَّردُّد فيها يجعل الصوم غير مجزئٍ عن الواجب ولا يُسْقطه عنه.

فعلى هذا لا يصح صوم القضاء إلَّا بنيةٍ جازمةٍ مُعيِّنةٍ لما سيصام؛ لحديث أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في «السُّنَن».

فلو دخل الفجر دون هذا التعيين والجزم فلا يجوز عقد نية القضاء، لكن يصح عقد نية التَّطوُّع في هذه الحالة أخذًا بما عليه جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة من أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقَيَّده الحنفية بوقت الضحوة الكبرى إلى ما قبل نصف النهار، وقَيَّده الشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدَّمها مفسدٌ للصوم مِن أكل أو غيره.

والمقصود بنصف النهار: "من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى، لا إلى وقت الزوال"، كما نقله العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في «الهداية» (1/ 116، ط. دار إحياء التراث العربي) عن محمد بن الحسن الشَّيْبَاني.

وذكرت دار الإفتاء، أن صحة عقد نية التَّطوُّع في هذه الحالة استدلالًا بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل». متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ومعنى الحديث كما أفاده الإمام محيي الدين النَّووي في «شرح صحيح مسلم» (8/ 14): أنَّ مَن نَوَى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليُمْسِك بقية يومه؛ وذلك رعاية لـحُرْمةِ الوقت.

وبناء على ذلك: فينبغي على مريد صوم القضاء تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النِّية، فلا يجوز أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه، وله إن أصبح أن ينوي صوم نافلةٍ مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.