الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمطلقة الخروج مع طليقها أو العيش معا في منزل واحد

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل الذي طلق زوجته، يصبح بالنسبة لها كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.

وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ما حكم جلوس المطلقة مع طليقها؟ أنه لا يجوز له الخروج معها والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا.

وأضاف أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.

هل يجوز للمطلقة العيش مع طليقها في منزل واحد؟
قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد؟»، بقول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: 1]، وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» [الطلاق: 6].

ونصحت الإفتاء السائل بأن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعًا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم