الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة الترويج للمثلية الجنسية في القانون

الترويج للمثلية الجنسية
الترويج للمثلية الجنسية

تعد جريمة الترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الشذوذ الجنسي من الجرائم غير الأخلاقية التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الوقائع .

وكانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أعلنت أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تدعو إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

ونصت المادة 294  من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.