أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون .
وأضافت أنه يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس ، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أنه يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها ، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة ، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.