قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

الأضحية
الأضحية

تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة المتعلقة بالأضحية، من أبرزها: على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز أن تُشترى من مال الزوجة؟ وجاءت إجابات الدار واضحة، حيث أكدت أن الأضحية تُعد سنة مؤكدة على كل مسلم قادر، وتُسن لكل من الزوج والزوجة على حد سواء، وكذلك الوالد والولد، ما داموا جميعًا قادرين على أدائها.

وفي توضيح لمسألة تعدد أهل البيت، ذكرت دار الإفتاء أنه إذا كان أفراد الأسرة يعيشون تحت نفقة واحدة، فإن الأضحية حينها تُعد سنة كفاية، أي أنه إذا ضحى أحدهم أجزأت عن الجميع من حيث سقوط الطلب، ولكن الثواب الكامل يناله من قام بالفعل وذبح الأضحية بنفسه.

وأشارت إلى أن من تولى الذبح هو من يُكتب له الأجر، سواء كان هو من يُنفق على البيت أم لا، ما دام راشدًا ومسلمًا. 

واستندت في ذلك إلى ما ورد في الفقه الشافعي، وتحديدًا في "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، والذي بيّن أن الأضحية تجزئ عن البيت الواحد ولو كان أفراده يتشاركون في النفقة تطوعًا.

أما عن استخدام مال الزوجة في شراء الأضحية، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الأمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ما دامت الزوجة راضية بذلك، لأن الأضحية تُقبل من أي مسلم قادر، سواء كان رجلًا أو امرأة.

وشددت الدار على أن الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، أما إذا كان الفرد يعيش بمفرده أو لا يشترك معه أحد في النفقة، فهي سنة عين في حقه. وأوضحت أن الأجر لا يُكتب لمن لم يُضحّ، إلا إذا أشركه المضحي في الثواب بنية، وهو أمر جائز بحسب ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.

وأكدت أن ذبح الأضحية وتوزيع لحمها على الفقراء، أو توكيلهم بذبحها، أفضل من التصدق بثمنها.