قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية مستأنف، برفض وتأييد حكم السجن المؤبد لموظف، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل شخص بأعيرة نارية استقرت بصدره، وأودت بحياته، وذلك بمساعدة آخرين، وحيازته أسلحة نارية "بنادق آلية" وعدد من الطلقات دون ترخيص، بدائرة قسم أول العبور .
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.
قرار الإحالة
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم ص س ع" ٤٧ سنة - مسئول أمن - مقيم، ش أحمد خليفة متفرع من ش التروللي مدينة المرج القليوبية، و "على ع س ع" و "أحمد ع س"، في القضية رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٠٣٣ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٢٥٧٥ لسنة ٢٠٣٣ كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه أحمد سلامة جمعة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية وذخائر" وتجسيدا لما وفر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها.
أختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر ۱۲ طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.