قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في جلسته العامة المنعقدة الآن على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المستشفيات الجامعية والواردة في المادة 4 من مشروع القانون.

وتنص المادة كما تم الموافقة عليها :
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (۱) من هذا القانون، بحسب الأحوال، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:

ضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية

1. وضع الضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

2وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

3.. تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

4.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5..وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

6.إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمي عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.

كما وافق مجلس الشيوخ علي اقترحت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ تعديل المادة الثالثة فقرة أولى من مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وشمل التعديل الأول  استبدال عبارة (يشكل) بعبارة (ينشأ) ، لذا المادة ستصبح بعد التعديل خاصة بتشكيل المجلس الأعلىى للمستشفيات الجامعية وليس نشأته ، وهو تغيير جوهري ، حيث لن يكون هناك نص في القانون بعد هذا التعديل يتحدث عن نشأة المجلس الأعلىى للمستشفيات الجامعية. لذا وجب إضافة ينشأ قبل يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

فيما جاء التعديل الثاني لضبط الصياغة التشريعية، حيث تم تحديد مرات التجديد وليس المدة وهي سنتين.

ووافق مجلس الشيوخ على المقترح الأخير، بحيث يصبح نص المادة: يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي ، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد (لمدة واحدة مماثلة ) بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.