الخدمات النقابية تتهم اتحاد العمال بإنه خاضع لقواعد النظام البائد

شنت دار الخدمات النقابية هجوما حادا علي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال بسبب رفضها منح كمال عباس "المنسق العام للدار" شهادة الصفة العمالية لخوض انتخابات مجلس الشعب بحجة أن عباس لا تنطبق عليه الشروط واتهمتها في بيان شديد اللهجة بانها تتبع نفس سياسات وقواعد مجلس حسين مجاور رئيس الاتحاد المخلوع.
وطالبت بضرورة تغيير قواعد النظام السابق في إعاقة منح شهادة إثبات الصفة العمالية للمعارضين ، حيث رفض اتحاد العمال منح عباس شهادة صفة العامل لرغبته في سداد اشتراك العضوية عن السنة الماضية بنظام الدفعة الواحدة وهو ما لا ينطبق مع شروط منح الشهادة.
وأوضحت الدار أن القانون حدد ماهية العامل بكل من يعتمد بصفة أساسية علي دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب أن يكون الشخص مقيداً فى نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية وهو ما تنطبق عليه المواصفات في حالة كمال عباس.
وأكدت دار الخدمات في بيانها ان دور الاتحاد من المفترض أن يكون إصدار شهادات عضوية العامل بإحدى النقابات التابعة لها وليس شهادة صفة عمالية مشيرة الي أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الحق في قبول أوراق المرشح بعد مراجعتها، وأن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب قد اشترطت العضوية فى نقابة دون اشتراط انقضاء سنة على هذه العضوية حيث لا ينبغى أن يضيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى قواعده شرطاً إلى الشروط التى حددها القانون.
والمح البيان أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية البند (ج) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية (35 لسنة 1976) فيما كانت تقضى به من اشتراط انقضاء سنة على العضوية النقابية للترشح لمجالس إدارات المنظمات النقابية لما ينطوى عليه من تقييد الأسس الديمقراطية للعمل النقابى.. فهل يعقل أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بسقوط هذا الشرط للترشيح فى مجالس النقابات، ويضيفه الاتحادلشروط إثبات صفة العامل فى مجلس الشعب.
وأضافت إن منح شهادة يطلبها العامل أو أى مواطن هى حق أصيل له ما دام يطلب إثبات الحقيقة دون تعديل أو تغيير وظيفة الجهة المصدرة للشهادة إثبات الحقائق كما هى فى سجلاتها.موضحة بها جميع الحقائق التى ترى لها أهمية مثل تاريخ العضوية، وسداد الاشتراك.