أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يُعتبر من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، طالما تم بناءً على دراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة مسبقًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول مدى استحقاق من يحصل على تمويل من الجمعيات أو البنوك للمساعدة باعتباره من الغارمين، خاصة إذا أُغلق في وجهه باب الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية: "تمويل المشروعات لا يدخل ضمن القرض بمعناه الفقهي التقليدي، الشخص يقدّم دراسة جدوى لمشروع أو حرفة معينة، ويقوم البنك أو الجمعية بتمويل المشروع بمبلغ معلوم ولفترة سداد محددة، وبالتالي هذا التعامل لا يُعد قرضًا ربويًا ولا يُعامل صاحبه كغارم".
وأضاف أن حتى لو أُطلق عليه اصطلاح "قرض" في المصطلحات المعاصرة، فإن حقيقته ليست هي القرض المقصود في الحديث الشريف "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل يُعد من العقود الجائزة شرعًا.
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو الذي يُعطى دون فوائد – ينحصر في بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاستثمارية، أما بقية البنوك فلا تُمارس هذا النوع من القروض وفق المفهوم التقليدي المعروف في كتب الفقه.
وتابع: "تمويل المشروعات بشروط واضحة ومعلومة من حيث المبلغ والفترة والعائد، هو أمر جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن المساعدات الخاصة بالغارمين، لأن صاحبه لم يتعرض لضائقة بسبب استهلاك أو دين شخصي، بل هو يمارس نشاطًا اقتصاديًا بغرض التنمية والعمل".