قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد موافقة الحكومة.. ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات الجديدة


- يجوز للمخالف التقدم بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وسداد الغرامة المقرره قانونا
- لجنة فنية للتأكد السلامة الإنشائية للمبنى.. وتصدر شهادة بذلك
- لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات
- إزالة أو تصحيح المخالفات مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة
- تسري أحكام القانون على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي
انفرد موقع "صدي البلد " صباح اليوم بنشر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات العمرانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويعيد نشره عقب موافقة الحكومة عليه.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه بعد ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني، وطبقا لتقارير المتابعة الدورية الواردة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تفيد بأن هناك مخالفات لم تتمكن أجهزة المدن من اتخاذ إجراءات بشأنها.
وتابعت أنه إزاء ذلك لم يكن في مقدور أجهزة المدن مجابهة تلك المخالفات ومواجهتها، والعمل على إيقافها وتصحيحها وإزالتها وأصبحت تشكل ظاهرة فضلا عن مخاطرها لغياب الإشراف الهندسي المتخصص.
وأردفت أن المشرع أراد بمشروع القرار بالقانون العمل علي ايجاد حلل هذه المخالفات يمكن معه الاستفادة من تلك المباني بعد التأكيد على توافر السلامة الإنشائية بها، بدلا من التمسك بإزالتها دون أن تتوافر لتلك العقوبة الآليات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة .
وفيما يلي النص الكامل للمشروع ويشمل على 5 مواد هي:
المادة الأولي:
يجوز لكل من أقام أعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليها في المادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت او تتخذ ضده.
وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية او أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا علي الأرواح او الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة ، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
المادة الثانية :
يصدر قرارا بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وفي حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي رئيس الهيئة او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
المادة الثالثة:
تسري الأحكام السابقة على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوي بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلي أن يصدر قرار بالموافقة علي التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:
ينشر هذه القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليو التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.