حكم تحنيط الموتى فى الإسلام

أكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية أن تحنيط الموتى والمعروف الآن باستخدام المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا".
وأوضحت أمانة الفتوى أن التحنيط القائم على إنتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به مصداقا لما روى عن جابر رضى الله عنه . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر ، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا ، ولكن دسه فى جانب القبر".
وأضافت أن التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه.