النائب العام يصدر كتابا دوريا لتوضيح دور القضاء العسكري والقضايا المختص في نظرها

النائب العام :
- القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة لا يجوز محاكمة المدنيين أمامها
- "القضاء العسكرى" يختص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة فقط
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الاحد، كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري، والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وافرادها ومن في حكمهم، وانه لا يجوز محاكمة مدني امامه الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها.
وقد اشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الاولى على عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وأمنها، على أن تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري.. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
اما المادة الثانية نصت على ان تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الى النيابة العسكرية المختصة.
وضمت المادة الثالثة ان يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، كما يلغى في المادة الرابعة كل حكم مخالف لاحكام هذا القانون.
ودعا النائب العام اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية الى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة اولا ان المرافق العامة بانواعها سواء كانت ادارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء، او اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات، او نقابية او مهنية مثل نقابات المحامين والاطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره.
ثانيا الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك الحقيقات في آجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف، ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالراي الى النيابة العامة العسكرية المختصة.
وكذلك ارسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار اليها سلفا في اي مرحلة من مراحلها، الى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك.. وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات، وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.. وأخيرا يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات، والكتب الدورية السابق اصدارها يخالف احكام القانون وما ورد بهذا الكتاب.