قانون المعاش الشهري للفلاح.. هدفه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. و"الشراكي": 500 جنيه لا تفي بمتطلبات الحياة

"جمعية الإصلاح الزراعي": تحديد معاش الفلاح بـ"500 جنيه" لا يفي بمتطلبات حياته
الغرض من القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. وسن الشيخوخة 60 عاما
المستفيدون هم عمال الزراعة المؤقتون وأصحاب الحيازات الزراعية التي تقل عن 3 أفدنة
شروط الانتفاع بالقانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما.. ولا يتجاوز سن الشيخوخة
معاش الفلاح.. تعكف الحكومة على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين والمزارعين، والذى تبلغ قيمته ٥٠٠ جنيه، وقد ناقشت اللجنة المكونة من مسئولى وزارتى الزراعة والتضامن بمقر وزارة الزراعة، مسودة المشروع والوقوف على التفاصيل النهائية للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش، وغيرها من التفاصيل.
في هذا الإطار أبدى مجدى الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، اعتراضه على معاش الفلاح، والذي قدرته الحكومة بقيمة 500 جنيه، وفقاً لمشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين والمزارعين الذي تعكف الحكومة على دراسته، قائلاً: إن "المعاش غير مناسب لمتطلبات حياة الفلاح".
وطالب الشراكى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة بتحديد سن المعاش ليصل إلى 60 عاما بدلاً من 65 عاما، مشيراً الى أنه يتفق مع نسبة الزيادة التدريجية في المعاش سنوياً وفقاً لتقديرات الدولة.
نص مشروع قانون "المعاش الشهري للفلاح":
المسودة مكونة من ١٥ مادة فى ٤ أبواب، جاء الباب الأول تحت عنوان “فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق” وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتامين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال ٦٠ عاما.
وتضمنت المادة الثالثة أنه يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية : عمال الزراعة المؤقتون، العاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة.
كما تتناول الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى : ألا تقل سن المؤمن عليه عن ١٨ عاما، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين.
بينما تحدثت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من : الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان “فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير” إنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع ٢٥ ٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية :٥٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و١٠ ٪ من الخزانة العامة للدولة، و٣٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و ٧٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية .
وقالت المادة ١٠ التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان “المعاشات وشروط استحقاقها” بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم ١ أو يثبت عجزه وفاته .
وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ٣ أشهر متصلة أو ٦ متقطعة
وحددت المادة ١١ الحد الأدنى للمعاش بواقع ٦٥٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره ٨٠٪ .