قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الدستورية" تفصل في أحقية مزدوجي الجنسية لعضوية البرلمان.. غدا


تصدر غداً المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي التي تطالب بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار د. حنفي علي جبالي والمستشار محمد الشناوي والمستشار السيد عبد المنعم حشيش والمستشار محمد خيري طه والمستشار سعيد مرعي عمرو والمستشار د.عادل عمر الشريف والمستشار رجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي اسكندر والمستشار د. حمدان حسن فهمي.
وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة في وقت سابق تقريرا أوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح للانتخابات.
فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأكدت الهيئة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وذكر التقرير أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 9 التي نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».
وأضاف التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87 التي تنص على أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التي نصت على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بإحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
كما أرجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها إلى مخالفتها للمادة 92 التي تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102 التي تنص على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائه وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما».
وجاء بمطلب الدعاوي المقامة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.