الإفتاء توضح القاعدة الشرعية لأنواع البيوع المحرمة

قالت دار الإفتاء، إن جنس البيع حلال شرعًا، مستشهدة بقول الله عز وجل: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [البقرة: 275]، موضحة أن هذه الحِلِّية تنسحب على كل أنواع البيوع إلا ما نص الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل، وذلك كالبيوع المشتملة على الربا أو غيره من المحرمات.
وأضافت الإفتاء، أنه يؤيد أصالة الحل في البيوع قوله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم» [النساء: 29]، موضحة: أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في كتاب الأم [3/ 3، ط. دار المعرفة]: "فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى".
وأوضحت أن البيع في اللغة هو: مبادلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، وفي الشرع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. أو هو: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القربة.