الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آراء الفقهاء في الكلام عمدًا لإخبار الإمام بالزيادة في عدد ركعات الصلاة


اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدًا لمصلحـة الصلاة - كـأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعًا، ونحو ذلـك - على قولين: القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قـال جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة في المذهب، والقول الثاني أنه لا تبطل صلاته وبه قال المالكية في المشـهور، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي.
واستدل الجمهور بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكـلام في الصلاة، ومنها: حديث معاوية بن الحكم رضـي الله عنـه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قـال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة»، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، حيث قال بعد نزول قوله تعـالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أمرنـا بالسـكوت ونهينـا عـن الكلام».