البحوث الإسلامية: يجب على «المطلقة رجعيا» قضاء عدتها في بيت الزوجية

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الزوجة المعتدة أن تقضي فترة العدة في بيت الزوجية، إن كانت عدتها من الطلاق رجعي أو عدة وفاة، لقوله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» الطلاق/1. ومعنى قوله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» أي: بيوت أزواجهن.
وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه ليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته: فإن كان الطلاق بائنا -3 مرات-: أوجب العلماء أن يعزل نفسه عنها كي لا يختلي بها ولا ينظر منها سوى وجهها وكفيها، أو ينتقل هو من مسكنه إلى مسكن آخر حتى تنتهي عدتها، وإلا تحمَّل الإثم وحده.
وأشار إلى أن لا يؤيد هذا الرأي الذي يوجب على المطلقة ثلاث مرات أن تعتد في بيت الزوج، فيجوز لها أن تعتد فيها بيت أهلها خاصة في هذا الزمان الذي اختلت فيه الذمم، لأنها لا يحق لها أن يراجها بعد العدة حتى تنكح زوجا آخر، ويطلقها وتعتد منها ثم يتزوجها بمهر وعقد جديدين.
وأوضح: وأما إذا كان الطلاق رجعيا فعلى الزوجة أن تبقى في بيتها كذلك، ولكن لا مانع من خلوة زوجها بها، وتزينها له، لعل ذلك يكون سببا في إرجاعها، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية خلافًا للشافعية.
وأفاد: وعلى كل الأحوال لا تخرج المطلقة من بيتها إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها فيه، والواجب على جميع المسلمين مراعاة حدود الله تعالى ذكرًا كان أو أنثى، لأن العدة وجبت حقًا لله تعالى فمن تعداها فقد ظلم نفسه.
يشار إلى أن الخطيب الشربيني يقول: "تُسكَن المعتدة حتما في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره؛ للآية، وحديث فُريعة، وليس للزوج وغيره إخراجها, ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج، إلا لعذر، لأن في العدة حق الله تعالى, والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي" انتهى. "مغني المحتاج" (5/106).