قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدين الإسلامي به مليون و200 ألف حكم فقهي، منها أمور قطعية الثبوت ومؤكدة 100% وأجمع عليها العلماء وتبلغ نسبتها واحد في الألف والباقي من الأحكام الفنية ظنية ولا يوجد رأي موحد فيها.
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «درجات المعرفة» أنه «توجد أناس تترك الأمور الظنية والتي يمكن البحث فيها وتنخرب في الأمور المؤكدة في الدين، للتشكيك فيها».
يشار إلى أنه قسَّم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين: نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة.
ووذكر العلماء أن النص القطعي الدلالة: هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلًا ولا مجال لفهم معنى غيره منه، مثل قوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ» النساء 12، فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير، ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» النور 2، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل، وكذا كل نصٍّ دلَّ على فرضٍ في الإرث مقدَّرٍ أو حدٍّ في العقوبة معيَّن أو نصاب محدَّد.
وأما النص الظني الدلالة، فعرفه العلماء بأنه هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره، مثل قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» البقرة 228، فلفظ "القرء" في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار".
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «درجات المعرفة» أنه «توجد أناس تترك الأمور الظنية والتي يمكن البحث فيها وتنخرب في الأمور المؤكدة في الدين، للتشكيك فيها».
يشار إلى أنه قسَّم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين: نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة.
ووذكر العلماء أن النص القطعي الدلالة: هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلًا ولا مجال لفهم معنى غيره منه، مثل قوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ» النساء 12، فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير، ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» النور 2، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل، وكذا كل نصٍّ دلَّ على فرضٍ في الإرث مقدَّرٍ أو حدٍّ في العقوبة معيَّن أو نصاب محدَّد.
وأما النص الظني الدلالة، فعرفه العلماء بأنه هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره، مثل قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» البقرة 228، فلفظ "القرء" في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار".