قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمُسلم أن يُصلي الفريضة خلف آخر يُصلي نافلة، طالما توافقت نظم صلاتيهما.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من صلي العشاء خلف رجل يُصلي سُنة العشاء؟»، أنه قد ذهب الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما.
وأضافت أنهم استندوا إلى حديث معاذ ابن جبل حيث كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، وعليه فيجوز أن تصلي الفريضة خلف آخر يصلي نافلة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من صلي العشاء خلف رجل يُصلي سُنة العشاء؟»، أنه قد ذهب الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما.
وأضافت أنهم استندوا إلى حديث معاذ ابن جبل حيث كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، وعليه فيجوز أن تصلي الفريضة خلف آخر يصلي نافلة.