احترسي.. توقيت يحرم فيه على المرأة أداء الحج والعمرة

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الواجب على من توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» البقرة/234.
وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر للحج أو العمرة، ولا يجوز لها الخروج من بيتها طيلة مدة العدة إلا للحاجة، وخلال فترة العدة يلزمها الإحداد على زوجها.
واستشهد بما روى البخاري (1280) ومسلم (1486) عن أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
وأشار إلى أنه ينبغي العلم أن الحج من العبادات التي تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرط الاستطاعة، وليس على الفور، فليس على المعتدة إثم إن هي أخرت حجها إلى العام القادم حتى تنقضي عدتها.
وجاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.
وذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 101): "خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره".