البحوث الإسلامية توضح «3 طرق» لحساب عدة المُطلقة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه حال طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية بعد الدخول بها طلاقًا رجعيًا، فله أن يراجعها طالما كانت في العدة ولم تنته، ولحساب العدة ثلاث طرق.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « لقد طُلقت أختي غيابيا بعد خلافات دامت سنة فما هي عدتها وهل تجوز الرجعة؟»، أنه إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية بعد الدخول بها طلاقًا رجعيًا أي دون تنازل منها عن حقوقها أو بعضها، فله أن يراجعها طالما كانت في العدة ولم تنته بعد.
واستشهدت بقوله تعالى: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا» الآية 228 من سورة البقرة، منوهة بأن الرجعة تتحقق بأن يقول راجعت زوجتي، أو بالفعل بأن يجامعها.
وأضافت أن حساب العدة له ثلاث طرق، أولها مرور ثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، مستدلة بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، وثانيها مرور ثلاثة أشهر إن كانت يائسة، كما ورد بقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ».
وتابعت: والثالثة، تكون بوضع الحمل، لقوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة أنه إذا انتهت العدة دون رجعة لم تجز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.