قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المسودة الثانية من قانون الاستثمار الجديد تنص على حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية


تضمنت المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار، 6 أبواب بالإضافة إلى تقليص عدد المواد بها من 137 إلى 106 مادة.

وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار عرضت المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء؛ لمناقشتها مطلع الأسبوع الماضى.

وأجرت خورشيد، خلال الأسبوع الحالى، مناقشات مع الوزراء المعنيين؛ لمناقشة الملاحظات على مشروع القانون، والانتهاء من المسودة الثانية؛ تمهيدًا لعرضها يوم الأحد القادم فى جلسة خاصة بمجلس الوزراء.

وتضمن الباب الثانى من المسودة الثانية لقانون الاستثمار ضمانات وحوافز الاستثمار، وشملت ضمانات الاستثمار حماية أموال المشروعات الاستثمارية، حيث تنص المادة 15 على "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب أمر قضائي أو حكم في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية، أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه".

ونصت المادة 16 على حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية، حيث لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها، وفي جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطاؤه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (96 ) بالباب الخامس الخاص بتسوية منازعات الاستثمار من مشرع القانون.