قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن انتقاض الوضوء لمصافحة الرجل لامرأة أجنبية -من غير محارمه-، محلُ خلاف بين العلماء.
ورأى «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن مصافحة المرأة لا تنقض الوضوء إذا كانت خالية من الشهوة، ونية المصافحة سليمة، أما إذا كان قاصدًا بها التلذذ فتبطل الوضوء.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أنه إذا تحركت شهوة المراة عند المصافحة ولم تتحرك عند الرجل، فيكون وضوؤها باطلًا، ووضوء الرجل صحيحًا.
وللمزيد من معرفة آراء العلماء، قالت دار الإفتاء، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.
وأوضحت، أن من أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ» متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في المعجم الكبير.
وأضافت: بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزا في خلافته، ولمَا جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حـرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف، ولمَا أخرجه البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج.
وتابعت: وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار حديث ضعيف؛ لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعًا، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يُخالَف، وقد خالفه بشير بن عقبة -وهو ثقة من رجال الصحيحين- فأخرجه ابن
أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأةٌ ليست مني ذات محرم".
وأفادت: بأنه يمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب، وأما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضًا محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فبينما يرى الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة، يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، ويُروَى في مذهبه أقوال أخرى، وعن الإمام أحمد أيضًا روايات بكل هذهالأقوال، وكلٌّ له أدلته المبسوطة في كتب الفقه.
ونوهت بأن القواعد الثلاث المقررة شرعًا في المسائل الخلافية: أنه إنما يُنكَر المتفَقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه، وأن من ابتُلِيَ بشيءٍ من ذلك فلْيُقَلِّدْ من أجاز، وأن الخروج من الخلاف مستحب.
ورأى «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن مصافحة المرأة لا تنقض الوضوء إذا كانت خالية من الشهوة، ونية المصافحة سليمة، أما إذا كان قاصدًا بها التلذذ فتبطل الوضوء.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أنه إذا تحركت شهوة المراة عند المصافحة ولم تتحرك عند الرجل، فيكون وضوؤها باطلًا، ووضوء الرجل صحيحًا.
وللمزيد من معرفة آراء العلماء، قالت دار الإفتاء، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.
وأوضحت، أن من أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ» متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في المعجم الكبير.
وأضافت: بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزا في خلافته، ولمَا جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حـرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف، ولمَا أخرجه البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج.
وتابعت: وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار حديث ضعيف؛ لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعًا، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يُخالَف، وقد خالفه بشير بن عقبة -وهو ثقة من رجال الصحيحين- فأخرجه ابن
أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأةٌ ليست مني ذات محرم".
وأفادت: بأنه يمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب، وأما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضًا محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فبينما يرى الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة، يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، ويُروَى في مذهبه أقوال أخرى، وعن الإمام أحمد أيضًا روايات بكل هذهالأقوال، وكلٌّ له أدلته المبسوطة في كتب الفقه.
ونوهت بأن القواعد الثلاث المقررة شرعًا في المسائل الخلافية: أنه إنما يُنكَر المتفَقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه، وأن من ابتُلِيَ بشيءٍ من ذلك فلْيُقَلِّدْ من أجاز، وأن الخروج من الخلاف مستحب.