قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عبد الجليل: الفائدة على قروض المشروعات التنموية جائزة «بشرطين»


قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن قرض التمويل الذي تمنحه الدولة للمشروعات بفائدة 5% يكون حلالًا إذا توفر فيه شرطان.

وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن الشرط الأول: يعتبر البنك شريكًا وليس مقرضًا، فالأموال التي يحصل عليها من البنك لإقامة المشروع يكون البنك شريكه بها ويحصل على ربحه وهو الفائد الـ5% التي حددها.

وأشار إلى أن الشرط الثاني، أن يكون صاحب القرض واثقًا من أن المشروع الذي اقترض من أجله سيحقق ربحًا يساوى الـ5% أو يجازوها، كمن يقترض 10 آلاف جنيه، فيكون واثقا من المشروع سيدر نحو 10 آلاف و500 جني أو أكثر.

ونبه على أنه لا يجوز الحصول على هذه الأموال للتنزه بها أو استخدامها في أي أمور أخرى غير المشروع الذي قدمه أوراق للحصول على القرض.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء قد أجازت التعامل بعقود التمويل الاستثمارية، مؤكدة أن هذه العقود جائز التعامل بها، مشددة على ضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتى لايحدث لبس مع القاعدة الفقهية المعروفة "كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا".

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين لدار الإفتاء حول جواز مشروعية تمويل "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر لمشروع تجاري يعتزم إجراؤه.

وقالت دار الإفتاء المصرية "إنه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها".

وأكدت دار الإفتاء المصرية "أن الذي تعتمده الفتوى أنه يجوز أحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره".

وأضافت الفتوى "كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص ، فأقروا على سبيل المثال عدم استحقاق الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة".

وشددت الفتوى في نهايتها على عدم تسمية عقد التمويل الاستثماري بالقرض، وقالت "ويجب وجوبا محتما عدم تسمية هذا النوع من العقود بالقرض لأن ذلك يسبب لبسا مع القاعدة الفقهية "كل قرض جر نفعا فهو ربا".