البحوث الإسلامية: المطلقة رجعيًا ترث زوجها إذا توفي في فترة «العِدة»

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن المرأة المطلقة رجعيًا، كالطلقة الأولى أو الثانية، ترث زوجها إذا مات وهي في فترة العدة بإجماع العلماء، لكن إذا كان الطلاق بائنًا -الطلقة الثالثة- فلا ترث منه.
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكـم من طلـق زوجتـه غيـابيـًا عند المأذون، وكتب في وثيقة الطلاق طلقة أولى رجعية، ثم مات عنها قبل انقضـاء عدتهـا؟ إنه إذا صدر الطلاق من أهله ولم يكن مكرهًا على الطلاق؛ وقع طلاقه، سواء وثَّقه عند المأذون أو لم يوثّقه، مؤكدًة أن الطلاق الرجعي -الطلقة الأولى والثانية- لا ينهي عقد الزواج، مادامت المرأة في فترة العدة المقدرة بـ3 حيضات، أو 3 أشهر، وللزوج أن يراجع زوجته، ما دامت العدة قائمة، رضيت بذلك أم لم ترض، قال تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» [البقرة: 228].
وأشارت إلى أن المرأة تعتبر في مدة العدة من الطلاق الرجعي زوجةً حكمًا، فيلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما في فترة العدة؛ ورثه الباقي منهما؛ لأن الزوجية من أسباب الميراث، فترث المرأة زوجها المتوفي في هذه الحالة.
وأفادت: بأن هذه المرأة لها ميراث في تركة زوجها بحسب حاله، فإن كان له ولد منها، أو من غيرها- ذكر أو أنثى-، ولم يكن معها زوجة أخرى؛ فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد منها أو من غيرها؛ فلها الربع، ويشترك معها غيرها من زوجاته إن وجدن، في الثمن أو الربع، قال تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء:12].