قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحساب الاستثماري هو عبارة عن أن المودع يضع ماله فى البنك ويريد أن يستثمر فى مشاريع حتى يأخذ أرباح على هذه المشاريع، وتكون نسبة الأرباح معينة على أصل المال فى الحساب الاستثماري ويكون هذا بالاتفاق بين البنك والمودع.
وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه لا مانع من أخذ فوائد من المال المودع بشرط أن يضع المودع أمواله فى البنك بنية أن يوكل البنك أن يستثمر له أمواله فى مشاريع، فعوائد الأموال المودعة إنما هى استثمارات هذا المال عن طريق البنك.
وتابع قائلًا: "إنه يجوز أن نحدد فوائد المال المودع فى البنك سلفًا ولكن حتى نعطيها تكليفًا فقهيًا صحيحًا اعتبر الفقهاء أن هذه المعاملة مضاربة اى ان صاحب المال يعطي ماله للتاجر ليتاجر فيه ثم يعطي التاجر جزءًا من هذا الربح لصاحب المال، فالمضاربة يجوز فيها الاتفاق، والاتفاق يسري على ما تراضي بين الطرفين فيجوز ذلك المعاملة".