"الأسرة" ترفض إلزام زوجة بالعودة إلى "بيت الطاعة" والسبب: "مافيهوش أجهزة كهربائية"

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى بقبول اعتراض زوجة على إنذار زوجها لها بالدخول فى طاعته، واعتبار إنذاره كأن لم يكن بعد تأكد المحكمة من عدم شرعية "بيت الطاعة" بسبب خلوه من أى أثاث أو أجهزة كهربائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أنور وعضوية المستشارين وائل أحمد ومصطفى محمد الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر وليم عطا الله.
وتعود بداية الواقعة عندما تقدمت "م.ر" بدعوى تحمل رقم 231 لسنة 2016، وطلبت فى ختامها برفض إنذار الطاعة المقدم ضدها من قبل زوجها، وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وقالت فى اعتراضها إنها زوجة للمعترض ضده بصحيح العقد الشرعى، وقد وجه لها إنذارا يتضمن دعوتها للدخول فى طاعته، إلا أنها تعترض عليه لأسباب حاصلها أنه غير أمين عليها نفسا ومالا، ودائم الاعتداء عليها بالضرب والسب، وممتنع عن الإنفاق عليها.
وأثناء تداول الجلسات أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبسؤال شاهدى الزوجة أقرا بقيام زوجها بالتعدى عليها وإحداث إصابات بها، ولكنهما لم يشاهداه أثناء التعدى عليها بالضرب، وللتأكد من شرعية سكن الزوجية حكمت بانتداب رئيس القلم الشرعى لمعاينة مسكن الطاعة المذكور فى الإنذار، والذى أكد فى تقريره عدم صلاحية المسكن بسبب عدم وجود أثاث وأجهزة كهربائية.
وبعد فشل محاولات المحكمة للصلح بين الزوجين، والإطلاع على تقرير الخبراء والمعاينة ورأى النيابة قضت بقبول اعتراض الزوجة، وأشارت فى حيثيات الحكم إلى أن أركان الطاعة التى لا يمكن أن تقوم بدونها، هى المسكن الشرعى وأمانة الزوج على نفس الزوجة ماها وإيفاء مقدم الصداق فإذا انتفى أى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة أما إذا توافرت هذة الأركان فإنه يتعين على الزوجة أن تطيعه فى ذلك المسكن وأن تقر فيه.
وأضافت أنه يشترط فى مسكن الطاعة أن يتوافر فيه أمران أولهما أن يكون المسكن صالح للسكنى أى أن يكون مزود بالمرافق العامة، وثانيهما أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها كما يشترط فيه أن يكون لائقا بحالهما وبين جيران صالحين، بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخير فقد المسكن شرعيته.
وقالت إنه ولما كانت المعترضة قد أقامت دعواها مقررة اعتراضها على العودة إلى بيت الطاعة لأسباب منها عدم شرعية مسكن الطاعة هذا لما كان الثابت بتقرير المعاينة لمسكن الطاعة أن المسكن لايوجد به أثاثات ولا أجهزة كهربائية ولا يصلح كمسكن طاعة الأمر الذى يفقد معه ذلك المسكن شرعيته كبيبت طاعة، الأمر الذى من جماعة يكون قد انتفى ركن من أركان الطاعة ألا وهو المسكن الشرعى بمعناه السابق، مما يسقط معه عن الزوجة المعترضة واجب الطاعة ويمتنع الحكم عليها بالدخول فى طاعة زوجها المعترض ضده ويتعين معه إجابة المعترضة لطلبها والقضاء فى موضوع الاعتراض بعدم الإعتداد بالإنذار محل الإعتراض واعتباره كأن لم يكن.