الأزهر يوضح حكم «الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان»

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس، لقول قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ» (رواه البخاري).
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يقع الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان؟»، أنه لو أجرى الطلاق على قلبه أو حرك به لسانه دون إسماع نفسه، فلا يقع عند جمهور العلماء، خلافًا للزهري وبعض المالكية.
ونقلت ما جاء في الموسوعة الفقهية: «الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحًا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعًا لنفسه أو بحركة لسانه».