الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح هل الخلع حلال أم حرام.. فيديو

الخلع
الخلع

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خُلع الزوجة لزوجها هو إجراء للإنفصال والفراق، منوهًا بأن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل الخلع حرام أم حلال؟ وهل تختلف عدته عن الطلاق؟»، أنه مجرد إجراء للإنفصال، والأصل فيه الحديث الذي جاءت فيه المرأة لى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو أنها كرهت زوجها ولا تعيب عليه في أخلاق ولا دين.

وتابع: لكنها لا تطيق أن تعيش معه كزوجة لا لغير سبب نفسي لديها لا تجد له مبررًا، فقال لها -صلى الله عليه وسلم-: أتردين عليه الحديقة؟، فقالت: نعم، فقال : ردي عليه الحديقة، وطلقها الزوج تطليقًا.

وأضاف أن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

واستدل بقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228).