الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف الشرعي إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف

الطواف
الطواف

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام، لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ».

وأضاف «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من يطوف وأقيمت الصلاة؟»، أن مِنْ الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة كطواف القدوم، وينبغي في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه.

وأوضحت: أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فعلى من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.