تعرف على المواقيت المكانية للإحرام للحج والعمرة

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول : " هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أو بالاجتهاد؟ " .ردت اللجنة: مواقيت الحج والعمرة كلها مجمع عليها ، ومنها ما ثبت بالنص كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».
ومنها ما ثبت بالاجتهاد وهي الأماكن التي تحاذي المواقيت ولم ينص عليها فمن مر منها ممن يريد الحج أو العمرة فعليه ألا يجاوزها إلا محرما.
وتابعت اللجنة : منها ما اختلف فيه، وهو " ذَات عِرْقٍ " فقيل ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه ، والراجح أنه ثبت بالنص لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» .